للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة، والمدعى ذلك مدع شيئاً لابرهان عليه، فأين محل الفرضية. وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجاً من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما.

وأيضاً قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة، والركن من القراءة هو الفاتحة. فيقرأ في الثالثة والرابعة، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات. _ (تقرير)

(٦٧١ ـ فتوى في الموضوع)

وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وبعضهم قال بوجود قراءة الفاتحة مطلقاً، لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقاً.

(ص ـ ف ـ ١٤٢٨ في ٢٢/١١/١٣٨١هـ)

(٦٧٢ ـ قوله: وما أدركه المسبوق مع الامام فهو آخرها. الخ..)

الراجح في المسألة أن الذي يدرك من صلاته هو أولها وما يقضيه هو آخرها القول بهذا هو الذي لا يرد عليه شيء بخلاف القول الآخر فإنه يرد عليه الجلوس الأول، فإن اضطر إلى أن يقول بالقول الثاني فلا نتيجة للخوف حينئذ على الأفعال. (تقرير)


(١) أخرجه الستة إلا مالكاً، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>