أو يؤخرها، فإن ما أمكن هذا فلا بأس بالجمع، لأنه من جملة الأعذار المبيحة للجمع.
(ص ـ ف ـ ١٧١٢ في ١/٩/١٣٨٣هـ)
(٧٢٩ ـ لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي اسماعيل الغامدي سلمه الله وعبد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك، وفيه: تسأل عن " مسألتين" إحداهما سؤالك عن جواز جمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا كان في يوم شديد البرد والظلام.
والجواب: لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة.
أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله وعليه العمل عدم الجمع، حيث أن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل.
(ص ـ ف ـ ٥٨٢ في ٢٨/٢/١٣٨٤هـ)
٧٣٠ ـ وفي تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين) ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينها، قال رحمه الله:
الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الافصاح أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين