للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق، بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق.

ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح.

والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل.

الثاني: الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبياً ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أمر آخر وهو المشار إليه أولاً أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شراً بالنسبة إلى المفروضات، وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى والذين قالوه قالوا: هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سداً للذريعة، وعدم شق عصى المسلمين.

(تقرير)

(٧٣١ ـ الجمع للشغل الخاص، لا لمطلق الاشغال، الجمع لحفر الآبار، ولمن يذود الجراد والدبا)

أحمد رحمه الله مذهبه أوسع المذاهب في الجمع، فإنه يرى الجمع للشغل (١) ومن هذا مثلاً حفر الآبار فيما تقدم لما كان السني على


(١) الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة انظر (الاختيارات ص٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>