للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨٢٢ ـ الذبح ليلة الاسراء والمعراج معصية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الكريم سعيد زهراني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ٢١/٧/١٣٨٧هـ وصل وقد ذكرت فيه أن والدتك نذرت بعدما وضعت في شعبان أن تذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة وذلك منذ ثمان وعشرين سنة واستمرت موفية بنذرها طول هذه المدة، وتسأل عن حكم هذا النذر.

والجواب: هذا النذر لا ينعقد لاشتماله على معصية، وهي أن شهر رجب شهر معظم عند أهل الجاهلية، وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة " الإسراء والمعراج" فجعلوها عيداً يجتمعون فيها، ويعملون أموراً بدعية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم أو يذبح فيه لغير الله فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد. قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٧٢٧ ـ ١ في ٢٥/٩/١٣٨٧هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>