للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨٥٢ ـ كراهة الانين مقيدة)

قوله: ويكره الأنين.

لما فيه من نوع التشكي، إلا فيما لا يستطيع الكف عنه، كالذي تقتضيه الحال والطبيعة وشدة الألم فهذا لا يدخل تحت الكراهة. (تقرير)

(٨٥٣ ـ قوله: وتمنى الموت) .

لكن عند خوف الفتن وتوافر وتظافر أسبابها، قيل بإباحته حينئذ، وكذلك تمني الشهادة سؤال الله الشهادة. (تقرير)

(٨٥٤ ـ س: الكتابة بالزعفران والنفث فيه)

ج ـ: الكتابة بالزعفران فيه خلاف، وكتابته عمل الناس، ولا فيه إن شاء الله بأس، فهذا شيء يعرض ثم يزول (١) .

أما النفث في أواني فلا (٢) لأن الأول ضعيف، والضعيف لا يبنى على الضعيف، إلا إن كان من باب الطب إذا كان فيه جزء دواء. (تقرير العمدة)

(٨٥٥ ـ التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد خليل إبراهيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل


(١) قلت: وتقدمت الفتوى بجواز كتابة آيات قرآنية للمريض في اناء يغسله ثم يشربه برقم (١٥٨٢) في ٢٨/٢/٨٤ هـ في (باب الرقي) .
(٢) مراده أواني فيها زعفران ينفث فيها الراقي ثم يأمر أولاده أو نحوهم ممن لا يحسنون الرقية بتخطيطها في صحون. أما النفث في الماء ثم يسقاه المريض فلا بأس. وتقدم في (باب الرقي) .::::::::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>