الذي له خمسة عشر عاماً هل يجوز له أن ترتضع من امرأة أجنبية، أو غير أجنبية للتداوي، وما حكم ذلك لو وقع، وهل لارتضاعه هذا أثر بالنسبة لانتشار الحرمة بين المرتضع والمرضعة في مثل هذا السن وعن تحديد زمن الرضاع المحرم، وعمل إذا كانت الحقنة من لبن المرأة للتداوي عند الضرورة حرام أم حلال.. الخ.
وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر خمسة عشر عاماً من امرأة للتداوي، فلا يظهر لنا وجه تحريمه.
أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضاعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع. أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة للتداوي سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل فهو كماتقدم لا نعلم فيه تحريماً. هذا والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٣٥٥٨ ـ ١ في ٢٦/١١/١٣٨٦هـ)
(٨٥٦ ـ قطع أصبع سادس، والتمثيل)
ورد إلى دار الإفتاء سؤال بواسطة الإذاعة من الأخ محمد بن علي البيشي النائب بالبوليس الحربي يمنطقة جدة عن غلام ولد وله ستة أصابع في يده، ويسال عن جواز قطع الأصبع الزائدة.
وقد أجاب عليه سماحة المفتي بما يلي:
الغلام له أحوال:
" الحال الأولى ": أن تكون هذه الإصبع الزائدة ثابتة عظامها في الكف من أصل خلقتها، ولا يمكن قطعها إلا بتكسير عظام الكف