للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. وقد يكون زواله لا من أجل كونه دواء ولكن من باب الابتلاء والامتحان.

وأما قولك إن الأطباء عاجزون في الغالب عن علاج هذا الداء، فهذا لا يصح الاستناد عليه لإباحة التداوي بهذا المحرم، لأن عجز عدد من الأطباء لا يلزم منه عجز غيرهم، ولا يلزم منه عدم وجود داء مباح مما يعرفه الأطباء على أن الأدوية الشرعية هي المصدر الأول للتداوي، والشفاء بيد الله تعالى، والدواء المباح سبب من الأسباب التي شرع التداوي بها، هذه إجابة مختصرة قصدنا بها التنبيه على أصل المسألة، وفيها كفاية. والله الموفق، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ١١٥١ في ٢/٥/١٣٨٨هـ)

(٨٦٢ ـ التداوي بالدم حقنة) ::::::

أما أخذ الدم وحقن شخص بهذا فهذا. لا يجوز، الأصل فيه المنع، لأنه نجس، والتغذي بالنجاسات له من الآثار السيئة ما هو معلوم.

بقي " مسألة الضرورة":

إن صح لنا ضرورة كبرى تسيغ مثل ارتكاب هذا المحظور شرعاً استثنيت منه هذه الصورة، كثير من المنتسبين ـ وهم كلامهم لا يؤخذ ـ كل شيء يدرج ع ليهم يحللونه ـ قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم أباحوه لكثرة الإمساس ـ عندهم ما تحرم هذه الأمور، يرون أن إحياء للنفس (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>