للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨٦٣ ـ من الضرورات التي تبيح نقل الدم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك، أم لا؟ والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:

الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم.

الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم.

الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم.

أما " الأول ": فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته إذا كان مريضاً أو جريحاً على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (١) وقال سبحانه في آية أخرى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} (٢) وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (٣) .


(١) سورة البقرة ـ آية ١٧٣.
(٢) سورة المائدة ـ آية ٣.
(٣) سورة الانعام ـ آية ١١٩.::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>