ج ـ لا يسوغ. أبلغ من هذا أن بعض الناس قد تبرع بعينه لشخص آخر، وهذا لا يجوز في العين (١) والدم من المعلوم أنه ليس ملكاً له. ثم انتقال الملك فيه لا يصح لأنه حرام، وقصة قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا ما لا لم يوافق الرسول عليه.
فالذي في الجسد فيه أنه نجس، وفيه أنه ما يحل أن يأذن ويده يجرح، وليس معهوداً في الزمن السابق لفقير الدم. والنص لا يقوم نص. والله أعلم.
ما بقيت إلا " مسألة الضرورة " إذا كان إنسان فارغاً من الدم وقال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يفعل هذا مات (تقرير)
(٨٦٥ ـ حكم سلخ قرينة عين الميت وتركيبها لحي)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٤/١/١/٦٤٧٨ ـ ٣ وتاريخ ٣٠/٥/٨٦هـ المرفق به صورة من مذكرة سفارة ماليزيا بجدة رقم ٨١ ـ ٦٦ وتاريخ ٢٢ ـ ٥ ـ ٨٦هـ المشفوع بها الاستفتاء الموجه في فضيلة الشيخ عبد الحليم عثمان رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية الإسلامية بمقاطعة قدح التابعة لحكومة ماليزيا. والمتضمن استفتاء فضيلته عن حكم سلخ قرنية عين الميت وتركيبها لحي
(١) قلت: وتأتي الفتوى بتوقفه في هذه المسالة.::::::