مكفوف البصر. وأن الطب قد نجح في إنقاذ النسان وإخراجه من الظلام إلى النور. إلا أنه نظراً لما في هذا العمل من إضرار الميت نتيجة سلخ قرنية عينه، وأن الإضرار بالميت حرام شرعاً إلى آخر ما أورده فضيلته في استفتائه. لقد جرى تأمل ما ذكر وتحرر عليه الجواب الآتي: ـ
لقد كثر السؤال عن حكم هذه المسألة ولا سيما بعد تطور الطب وتوصيل الأطباء إلى إمكان مثل هذا بشروط يعرفونها، ومنها أن تؤخذ العين من الميت إثر وفاته فوراً وأصبح بذلك من الممكن أن يرتد الأعمى بصيراً في بعض حالات العمى.
وقد اختلف علماء العصر في جواز مثل هذا فمنهم المتردد، ومنهم المانع، ومنهم المجيز. وكل من هؤلاء ينظر إلى الموضوع من زاوية معينة.
فمن نظر إلى أن هذا انتفاع بجزء من الميت وأن فيه مثله وتشويهاً بالميت ترجح لديه المنع.
ومن نظر إلى ما فيه من المصلحة الإنسانية والانتفاع العام ترجح لديه الجواز.
ومن حجج المانعين أن هذا من المثلة والتشويه بالميت وهو ممنوع شرعاً، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة"