توسعة شارع الحجون المار بين بقبرتي المعلاة، وذلك بإقامة أعمدة على أر المقبرة على يمين الصاعد إلى الريع، وإنشاء كوبري من المسلح المشتملة على مشروط بعدم التعرض للقبور إن وجدت، وذلك بأن تقام أعمدة من المسلح على شكل كوبري مستوي بالشارع مرتفع عن أرضية المقبرة، غير متعرض للقبور والخاسكيات إلى آخر ماذكره ونفيد سموكم أنه نظراً للحاجة الماسة إلى توسيع الشارع المذكور ونظراً إلى أنه محاط الجانبين بالمقبرة ولا يتم له توسيع إلا بأخذ السعة من أحدهما، ونظراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك من غير أن تؤثر على القبور أي تاثير كان، فإنه لا يظهر لنا وجه في الاعتراض على التوسعة المذكورة، إلا أنه يشترط لذلك ما يأتي:
أولاً: أن تكون التوسعة عبارة عن أعمدة يقام عليها كوبري بمستوى الشارع مرتفع عن أرضية المقبرة ارتفاعاً كبيراً.
ثانياً: ألا يتعرض للمقابر والخسكيات إن وجدت، وذلك بأن تقام الأعمدة بعيداً عما يظن به وجود قبور.
ثالثاً: تصان المقبرة بسور مرتفع يضمن للمقبرة حرمتها وعدم إهانتها.
رابعاً: يقوم رئيس المحكمة بالاشتراك مع أمين العاصمة ورجلين عدلين ممن لهما مزيد من العلم والخبرة بحال هذا الطرف من المقبرة وما فيه من قبور أو خلافه للتقيد بهذه القيود لا سيما حفريات الأعمدة وبعدها عن القبور.
أما ماذكره أمين العاصمة من طلبه قاعدة عامة للقبور التي تتعرض توسعة الشارع.