للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كلام المالكية فقال في " شرح أقرب المسالك " للشيخ أحمد بن محمد الدردير رحمه الله: والقبر حبس على الميت لا ينبش. أي يحرم نبشه ما دام الميت به، إلا لضرورة شرعية إلى آخر كلامه رحمه الله.::::::

فهذا ماتيسر إثباته هنا من النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة وكلام أهل العلم، وفيه كفاية ومقنع إن شاء الله. وحيث أن المقابر أوقاف على الموتى وحبس عليهم فإن مجرد الحاجة إلى الانتفاع بها لتوسعة طريق ونحوه لا يكون مسوغاً لاستعمالها أصلاً، ولأن استعمالها على هذه الصفة مفسدة متحققة، وتوسعة الطريق جلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مع أن الغالب في مثل هذه الأمور أن للناس مندوحة عن نبش المقابر، لإمكانهم من إدراك غرضهم من ناحية أخرى من دون مفسدة ولا مشقة.

والله ولي التوفيق.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٢٤٧٧ في ٢٨/١٩/١٣٨٥هـ) (١)

(٩٢٧ ـ توسعة شارع بدون ضرر على القبور)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برفق خطابكم رقم ١٨٨٦ في ١٩/٢/١٣٨٣هـ المتعلقة بصدد طلب أمين العاصمة


(١) وله فتوى برقم ٢٥٨٩ /١/ في ٥/٩/٨٨هـ تتضمن الأمر بتغيير المخطط الذي يعترض مقبرة وإيقاف تنفيذه ـ في مدينة ينبع.::::::::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>