للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من زيارة القبور من قبل حارس المقبرة المختص، وسؤالك عن حكم ذلك؟

فالجواب: أن النساء منهيات عن زيارة القبور، لما تفضي إليه زيارتهن من الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة، لما فيهن من الضعف والجزع وقلة الصبر، وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج" رواه أهل السنن، وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، وهذا خاص بالنساء.

وأما الرجال فإن زيارة القبور مشروعة في حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة" (١) والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ـ ١٠١٧ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨١هـ)

(٩٤٥ ـ قوله: الا لسناء)

بل الراجح تحرم، لما فيه من اللعن، واللعن لا يكون على مكروه، وهو من أجل ما اتصفن به من الضعف والخور وعدم الصبر.

ثم لعلك أن تقول: إن بعض النساء قد تكون أقوى قلباً من الرجال، وعكسه لبعض الرجال.

قيل: الحكم إذا علق بمظنة استوى وجودها وعدمها (٢) وقد زعم أن ما في حديث " فزوروها" يتناول النساء، وهذا جهل وغلط.


(١) رواه مسلم وأصحاب السنن.
(٢) وتقدم في فتوى توحيد الالهية بتاريخ ٢٤/١/٧٥هـ.::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>