النهي له وجهان لكل وجه علة. فالنهي بالنسبة إلى الجميع عن الزيارة مطلق، ثم أذن للرجال، لزوال العلة، ولما فيه من الإحسان للميت بالدعاء له، وتذكر الآخرة. ولم يؤذن للنساء، لعلة أخرى لم تزل. فالعلة الأولى زالت برسوخ الإيمان، وانقطاع التعلق بالقبور المسببة للوثنية، لقوله " نهيتكم" وهنا نهي آخر خاص بالنساء وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من الخور والضعف وعدم الصبر، ولهذا في الحديث " ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت" فتنة الحي ظاهرة لا سيما الشباب، وإيذاؤهن الميت بالبكاء والصراخ. (تقرير)
(٩٤٦ س: خروجها بالماء إلى المقبرة)
ج: تضع الماء دون المقبرة، لعله لا محذور فيه، مع أن تولي الرجل ذلك أولى ز (تقرير عمدة)
(٩٤٧ ـ ويمنعن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أيضاً)
قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
وهذا ذكر هنا، والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لأمرين:" اولاً " عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاماً فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا.
وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيداً، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم وخشيته ذلك " اللهم