عليه، وهذا لا بأس به، وإنما الكلام في قصدهن الخروج. قال: ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت: لو شهدتك لما زرتك. وهذا يدل على أن من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور. ثم تكلم ابن القيم على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ: أيا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. قال ابن القيم في هذه الرواية: هي رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولاً حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع. اهـ
هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور.
والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال، ولا يدخلن في عموم الإذن، بل الإذن خاص بالرجال، لما تقدم والله أعلم.
(من الفتاوى المذاعة عام٨٤هـ)
(٩٤٩ الصبر، والرضا، وبكاء النبي، وبكاء الناس)
الرضى أفضل من الصبر، ويفسر بعضهم الرضى بأنه استواء حالة المصيبة وعدمها.