للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بهيمة الأنعام فيجب في " الإبل" إذا كانت سائمة الحول أو أكثره وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ـ وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون ـ وهي ما تم لها سنتان، وفي ستة وأربعين حقة ـ وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة ـ وهي ما تم لها أربع سنين. وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان , فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه.

أما " زكاة البقر " فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

أما " زكاة الغنم " فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثره فيجب فيها شاة.

ثم في كل مائة شاة، ولا شيء في الوقض ـ وهو مابين الفرضين.

أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي ـ فيجب فيه عشرة إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقي بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.

أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة ـ وهي ماأعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح ـ فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا

<<  <  ج: ص:  >  >>