درهم من الفضة ـ وزنتها مائة وأربعون مثقالاً ـ ربع العشر في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم، فإن كان في بلاد المسلمين حقاً إلى بلده.
وحيث أن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في ٢٣/٨/١٣٧٦ (ص ـ ف ٦٢٨ في ٢٤/٨/١٣٧٦)
(٩٦١ ـ نتاج السائمة)
وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصاباً، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان.
أملا ذلك محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف (ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية)