للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتاً لبون ثنتان، وفي مائة وأربعين حقتان ثنتان وبنت لبون، وهكذا.

ويجب في ثلاثين من " البقر " تبيع أو تبيعه لكل منها سنة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان ويجوز إخراج أنثى أعلا من المسنة بدلها، ولا يجزئ إخراج من عنها أي المسنة، وفي سنتين تبيعان، ـ ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

ويجب في أربعين من " الغنم " شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحد ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه. ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا.

وحيث ذكر الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والعز والجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. ولا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل والغنم إلا في موضعين: أحدها إجزاء ابن لبون وكذا الحق والجذع وعن بنت مخاض. الموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكوراً.

والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه من المختلطتين فأكثر، وبلغ مجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>