للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماشيتها نصاباً ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما إذا كانت خلطة أو صاف بأن يميز مال كل منهما عن مال صاحبه، أو خلطة أعيان بأن كانت ماشيتها مشاعاً بينهما. وشروط الخلطة ستة: وهي اتحاد المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفجل. فإذا كان لشخصين فأكثر خمس من الإبل أو أربعون شاة من الغنم تمت شروط الخلطة الستة وشروط وجوب الزكاة فأن يجزئ إخراج شاة واحدة عن إبلهم الخمس أو غنمهم الأربعين الشاة ولا يجوز لهم التحيل في إسقاط الزكاة بأن يفرقوا الخمس من الإبل أو الأربعين من الغنم قرب وصول العامل إليهم فراراً من الزكاة، فإن هذا التقسيم لا يقسط عنهم وجوبها. وكذا لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد الزكاة كما لو كان رجلان لكل واحد منهما أربعون شاه وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منهما عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بالسوية " (١) .

تنبيه: ـ المشروع إخراج الزكاة عليناً، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع. وحينئذ يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئاًَ منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا


(١) أخرجه البخاري عن أنس في (كتاب الصدقات)

<<  <  ج: ص:  >  >>