للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الطريقة المشهورة عند البادية (١) تنتفع بلبنها وصوفها وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظراً إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها لأنك قد تصرفت بمنافعها. إلى آخر ما ذكرت.

والجواب: الحمد لله. زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئاً من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ـ ١٦٨٩ وتاريخ ٦/٩/١٣٨٢هـ)

(٩٧٧ ـ تفريق الماشية أو خلطها خوفاً من الزكاة لا يجوز، تعزير من ثبت عنه)

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أعلاه الله في الدارين مقامه. آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

حرس الله ذاتك. وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن الحلال (٢) المجتمع عند البادية طول (٣) فإذا جاء وقت العمال فرقوه لأجل ما يصير عليه زكاة، وأن هذا شيء ثابت عندكم. وعن قول


(١) و " العدايل" من أبل أو غنم يمنحها الشخص لأحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه سنة أو أقل أو أكثر.
(٢) المراد بالحلال هنا: الماشية من ابل أو غنم.
(٣) مدة الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>