أناس منهم: هذا وقف ولا عليه زكاة، وأن الوقف لابد من أمر صحيح شرعي يثبت وقفيته والعمل به على الوجه الشرعي.
والجواب: أما تفريق الرجل ماشيته إذا بلغت نصاباً، مثل ما إذا كان عنده أربعين من الغنم فقرب وصول العامل يقطع منها قطعة ويجعلها في يد إنسان كأنها فرقة أخرى ليسلم من أخذ الزكاة.
فهذا لا يجوز، ولا يسقط عنه فرض الزكاة. ومثله خلط المالين المفترقين، مثل أن يكون لزيد أربعين من الغنم، ولعمرو أربعين من الغنم فقرب قدوم العامل يجعلانها فرقة واحدة حذراً من إخراج الواجب وهو شاتان، ويريدان ألا يخرجا إلا شاة واحدة. فهذا كله من أعظم المحرمات، لا يسقط ما فرض الله من الزكاة، وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
ومن ثبت عنه فعل شيء من هذه الأمور ثبوتاً شرعياً وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون الزكاة تؤخذ منه مثنية، أو ما يراه الإمام مما يقارب ذلك (١) .
حررت في ٢١/ رجب ١٣٦٤هـ.
(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية)
(٩٧٨ ـ واذا كانت على مياه متباعدة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم منصور بن غالب بن لوي ... سلمه الله آمين