للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأحلنا المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث العمال لجباية الزكاة هناك عن سبب إفراد أهل خيبر بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة: فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم ٣١٨ وتاريخ ١٨/٢/٨٨هـ المتضمن: أن النخل مثلاً يكون لعدة أشخاص لهذا نخلة ولذاك نخلتان وللثالث ثلاث أو أربع، وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه.

ونفيد سموكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد هي خلطة الأعيان في المواشي. أما الخلطة في غيرها فلا أثر لها على قول الجمهور من أهل العلم. وعلى قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار فالمقصود بها خلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أما إذا كان، للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد. إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فماكان بهذا البعد فله حكمه المستقل.

وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ١٢٨٣ في ٧/٦/١٣٨٨هـ) أناأأأأأأأأتبينبيمبين

<<  <  ج: ص:  >  >>