(٩٨٠-النقود المعدة لإنشاء مشروع لا تؤثر فيها الخلطة)
ورد إلى دار الافتاء السؤال التالي من الأخ سع بن علي الغامدي
س: هناك مجموعة كونوا جمعية أسموها (الجمعية التعاونية) وأسهم فيها كل واحد منهم بعشرة ريالات شهرياً، وهذا المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة، بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه. فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟
وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
الحمد لله. الخلط لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط. فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها. وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصاباً وهو ستة وخمسون ريال سعودياً ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ في المائة، وكل ما دفع للجمعية قسط بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول. أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يدم زكاة بعض الأقسام لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك؟