للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة قال في "المغني": لا بأس أن يأكلوا منه يعني ما عدى النخل والعنب وما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم، وسئل عما يأكل أرباب الزرع من الفريك قال لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، فإذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء؛ لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له ا. هـ. والله يحفظكم، والسلام. رئيس القضاة

(ص-ق-٥٦٥ في ٢٥-٦-١٣٨٠هـ)

(١٠٠٥ - أخذ الزكاة عينا من الثمار)

برقياً

جلالة الملك. مولاي أدام الله وجودكم، وصلنا برقية من خادمكم الأخ عبد المحسن بشأن زكاة التمور مضمونها كما يأتي: كتبت لنا هيئة توزيع الزكاة بما يأتي:

نبدي لسموكم أننا نرى التوسعة للملاك بأن من شاء يدفع من عين ماله فله ذلك. ومن شاء يدفع عوضه نقداً فله ذلك، وذلك نظراً للرفق للمستحقين، ولا سيما في الزكاة هذه السنة تمور وسط ودوني وغير قابل للأكل فيصعب التوزيع على الفقراء مع ما يطلب المقام من مصرف والغلاف والنقل وغير ذلك، ولكون ذلك معلوم من السنة، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات

<<  <  ج: ص:  >  >>