ونص عليه في "المغني" وصاحب "الشرح الكبير". فنأمل من موافقتكم على ذلك، وتعميد لجنة المشتروات بتقدير قيمة معتدلة للتمور من الخلاص وغيره، وتعميم ذلك. وإنتهى. أمركم مع العلم أن الهيئة الرئيسية تتكون من قاضي المستعجلة في الحساء والشيخ عبد الله المبارك قاضي الظهران السابق ورفقاهم. لذا أرجو أمركم بما ترونه نحو ما ذكروا أدام الله بقاكم، مولاي. خادمكم سعود بن جلوي
في ٩-٣-٧٥هـ
(برقية)
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم اطلعوا على برقية سعود بن جلوي بشأن الزكوات، وأخبرونا عما يجيز الشرع في ذلك.
(سعود)
(١٤-٣-٧٥هـ)
(برقية)
جلالة الملك المعظم أيده الله.
ج عدد ٩١٤٤ عطفاً على ما رفعه لجلالتكم الأمير سعود بن جلوي برقم ١٦١١ بشأن الزكاة. قف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة المستفيضة أخذ الزكاة عيناً، فقد درج على ذلك العلماء خلفاً على سلف. ومن جاء عنهم يجوز أخذ القيمة استدلالا ببعض أحاديث فإن ذلك مقيد بقيود غير متوفرة من كل وجه في هذه المسألة.
وايضاً هذا تجويز فقط، وما درج عليه المسلمون هو شرع وفرض من عند الله بلا ريب. وأيضاً " المغني، والشرح " لم ينصا عليه؛