للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصلنا استفتاؤك , وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بين والدها المتوفي، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علماً أنه استلم المبلغ من الحكومة في ٢٩/٧/٨١هـ.

والجواب: ـ الحمد لله. نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. وبالله التوفيق والسلام.

(ص ـ ف ٤٧٩ في ١١/٣/هـ)

(١٠١٣ ـ أوراق البنكوت)

" الخامسة " سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.

والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث أن الغالب عليها /صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.

(ص ـ ف / ـ ف هـ)

(١٠١٤ـ أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقوداً، وأدلة ذلك)

الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالاً تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف

<<  <  ج: ص:  >  >>