للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مليون ما نويت التجارة ـ إني أتجر بنصف المليون ـ فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضاً، فيسقط حتى المستحقين بهذا.

أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقوداً، وفي باب الزكاة تعد نقوداً.

فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقوداً والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.

فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (١) لابد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقوداً وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقوداً، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر (٢) أصلها أن لها رصيداً. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقوداً.

ولا أفتي بهذا (٣) إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضاً والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقوداً.

لاتسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا (٤) (تقرير)


(١) الربا.
(٢) يقول ذلك من باب المعاذير.
(٣) فيها ـ بأنها عروض أو فلوس.
(٤) وانظر فتاوي في الربا برقم ١٦٧٥ / ١ في ١٩- ٦ ـ ١٣٨٦هـ و ١٢٦٨١ في ٢٧/ ١٠ / ١٣٨٤هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>