والسوار والسلسلة والساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو من الحديد أو غيره، أم لا؟
السؤال الثاني: هل يجوز لإنسان أن يعتقد أو يصدق أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه ضرر كرض أو غيره من الأعداد أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات أو من قراءة سورة أو آية أو من قراءة ورد أو من قراءة فائدة أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غيره، أم لا؟
السؤال الثالث: ما هي أسماء الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السلهة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها (١) ؟
فأجاب سماحة المفتي وفقه الله بما نصفه:
الحمد لله. النظارة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة مفضضة. فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيراً فإنها ممنوعة للرجال فقط محرمة، والدليل ما رواه أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها " وعن معاوية رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً " إسناده جيد. رواه أحمد وأبو داود
(١) هذه " الفتوى اللاذقية " وهي جواب عن ثلاث مسائل تقدمت الثانية في توحيد الالهية، وهذه المسألة الأولى ويأتي الجواب عن السؤال الثالث آخر الكتاب. موجهة إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم من عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي. طبعت عام ١٣٧٥هـ في مطابع الرياض.