للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي، وعن علي رضي الله عنه قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي والمعصفر " رواه مسلم.

والدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً " وفي رواية: " كيف شئتم " وقال الشيخ تقي الدين: لم يدل الدليل على تحريم لبس الفضة فليس فيها نص في التحريم؛ بخلاف الذهب والحرير (١) .

وأما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديدا أو نحاساً أو رصاصاً فلا يحرم مطلقاً عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الاجماع على ذلك. وأدلة تحريم خاتم الذهب على الرجال معروفة كما تقدم.

أما " خاتم الحديد، والصفر، والنحاس " فقد صرح بعض العلماء بكراهيته، وقد سأل الأثرم أحمد عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذه حلية أهل النار ". وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. وابن عمر قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. وقال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " التمس ولو خاتماً من حديد " وهذا أصح من الأحاديث المتقدمة الدالة على الكراهة.

وأما " الساعة " فحكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها فارجع إليه


(١) انظر جـ ٢٥ ص ٦٣ - ٦٥ من مجموع فتاوي ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>