للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما "السوار " فإما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقاً. وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقاً، فما كان من ذهب فمنعه لعلتين: إحداهما كونه ذهباً، والثانية مافيه من التشبه بالنساء. وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء.

وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وبالعكس. والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد، وذكره في التلخيص؛ لحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري. " ولعن أيضاً الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " إسنادة صحيح رواه أحمد وأبو داود.

وأما " لبس السلسلة " التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهباً أو فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجل الذهب والفضة، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنيثاً وتشبها بالنساء فحرمته أيضاً بعلة التأنيث؛ إذا التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهم حرام، فعن أبن عباس قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمرجلات من النساء ". وفي رواية: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري. واللعن يدل على أنه من الكبائر. والحكمة في النهي إخراجه الشيء عن صفته التي وضعه عليها أحكم الحكماء. وعن أي هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مابال هذا؟ فقيل يا رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>