ورد إلى دار الإفتاء من أحمد صالح الغامدي سؤال يقول فيه:
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال، وهل في الأرض المعدة للتجارة زكاة؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا أنه لازكاة فيه لأمور:
١ - مارواه عافيه بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس في الحلي زكاة ". وعافيه بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لابأس به. وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول، وأن حديثه هذا باطل.
٢ - أن زكاة الحلي لو كانت فرضاً كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع، كما بينه الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال ".
٣ - ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: ابن عمر، وأنس، وجابر