للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسماء. نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الدراية " عن الأثرم. قال الباجي في " المنتقى " شرح الموطأ: هذا أي إسقاط الزكاة في الحلي ـ مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر؛ فإن أخته حفصة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حليها لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيها. أهـ.

وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد: أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. قلت: في رواية " المدونة " عن ابن مسعود مايوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة، ففي المدونة ما نصه: قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى ابن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. أهـ.

وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها. وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث " في الرقة ربع العشر " (١) وليس فيما دون خمس أواق صدقة " (٢) لايتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد


(١) متفق عليه من حديث أنس. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ".
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>