للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (١) .

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٣٧٠٣ - ١ في ٢٥ - ٩ - ١٣٨٧هـ)

(١٠٣٩ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟

جـ: - هذا مبني على " مسألة ": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (٢) أولاً؟ ... (تقرير)

(١٠٤٠ ـ الدور التي تبني للتأجير) :

" المسألة السابعة " الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟

والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف ٣٥٤٦ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)

(١٠٤١ ـ عنده سيارة يتكسب عليا) :

" المسألة السادسة ": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟

والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة.

وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

(ص ـ ف ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)


(١) أنظر جـ ٢٥ ص ٨٢، ٨٣، ٩٥، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضاً.
(٢) انتهت جميع كلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>