للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٤٢ _ سيارات النقل لا زكاة فيها) :

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: _

فقد وصلتنا برقيتكم رقم ٦٧٠٥ وتاريخ ٥ - ٤ - ٨١هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم ٢٨٩٦ في ٣ - ٤ - ٨١هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها.

ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل حمد الصالح الغرير، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لازكاة فيها، ولانزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

(ص ـ ف ٤٨٣ وتاريخ ٢٨ - ٤ - ١٣٨١هـ)

(١٠٤٣ - لا زكاة في عين البواخر، والفنادق، والمكائن، والآلات، والدور، والمراكب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١٠٦٨٩ وتاريخ ٥ -٥ - ١٣٧٥هـ بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة الدخل والزكاة من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الشرعية بحجة


(١) الفتوى المشار إليها برقم ٨٧ في ١ - ٢ - ٧٧، ونصها وبعد: فالجواب على اسئلتكم كما يلي: أولا ظاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>