للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت في ماله. ومسألة القيام عليه فيما بعد يمكنه أن يتحرز ولا يهمل (١) ... (تقرير)

(١٠٥٤ - لا يجزئ اخراج مجلس ادارة شركة الكهرباء للزكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: -

فقد تلقينا الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٣٧٨هـ والذي تطلبون الجواب عليه، وهذا نصه: بما أن نظام شركة الكهرباء الوطنية بالرياض ينص بأن يخرج من صافي أرباح الشركة ريالين ونصفاً في المائة زكاة سنوية، وفي هذه الأيام خصمت الشركة هذه الزكاة لعامي ١٣٧٦و ١٣٧٧هـ، وبقي المبلغ الآن في صندوقها، وقبل أن تعمل الشركة تصرفاً في هذه الزكاة فإن مجلس إدارة الشركة يتقدم لسماحتكم للإفادة عما تقتضيه الشريعة السمحاء حول ذلك للعمل على ما يقرره سماحتكم حفظكم الله ورعاكم. إنتهى نص الاستفتاء.

والجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب في وجوب الزكاة في أرباح شركة الكهرباء، كما لا ريب أنه لابد في إجزاء إخراجها من نية المالك عند إخراجها أو من يقوم مقامه من وكيله إن كان جائز التصرف أو من يلي ماله إن كان غير


(١) أنظر فتوى في الوصايا تتعلق باخراج زكاة أموال اليتامى من قبل وليهم برقم (١٩٨ /١ في ٢ - ٨ - ٨٤هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>