للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز التصرف كوالده ووصيه ونحوهما. وحيث كان الأمر كذلك وكان الأمر كما يغلب على الظن وكما يتسامع من بعض أهل السهمان عدم رضاهم بتولي مجلس إدارة الشركة لتفريق الزكاة فإنه لا يجزئ إخراج مجلس إدارة الشركة لها؛ لعدم الاذن من المساهمين في ذلك، بل يدفع ربح سهمان المساهمين إليهم كاملا غير محسومة منه الزكاة، ليتولى أرباب السهمان إخراج تلك الزكاة إلى مستحقيها بأنفسهم إن كانوا جائزي التصرف أو من يلي أموال القاصرين منهم بالنية.

وإن طلب ولاة الأمور حسم الزكاة قبل دفع السهمان إلى أربابها ليتولوها هم أجزأت وبرأت بذلك ذمم المساهمين، ويرجح ذلك كون هذه الزكاة شبيهة بالأموال الظاهرة لاجتماعها معها في العلم بمقدار ذلك المال المزكي وزكاته. وربما أنها لو دفعت السهمان إلى أربابها غير مزكاة أفضي ذلك إلى عدم قيامها بواجب إخراجها بخلا من بعض أو جهلا بالوجوب أو بتفاصيل أحكام إخراج الزكاة من آخرين، وعلى ولاة الأمور إن تولوها تقوى الله تعالى، وأن يقوموا فيها وفي سائر الزكوات التي يجبونها من الرعية بتفريقها على الوجه الشرعي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ٢٥٥٣ في ١٩ - ٩ - ١٣٧٨هـ)

(١٠٥٥ ـ س: زكاة مال الوالد إذا أخرجها أولاده المفوضون وكذلك الشريك مع الشركاء) .

جـ ـ هذا يعرف بالقرائن والحال والعادة أنه مفوض في الحال في أوجه تصرفاته وأنه لا يكره. ... (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>