(١٠٥٥ ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.
هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير)
(١٠٥٦ - م٢ أجرة نقل الزكاة على رب المال)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
كتابك لنا المؤرخ في ٢٥ - ٦ - ١٣٨٧هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال.
والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٠٩٥ - ١ في ٥ - ٨ - ١٣٨٧هـ)
(١٠٥٧ ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢١ - ١١ - ١٣٨١هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.