للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله. أما " المسألة الأولى " ففيها قولان للعلماء، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه. والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وهو الذي تعمل عليه، وهي مجزئة على كلا القولين (١) .

أما " المسألة الثانية " فقد صار فيها بحث قبل هذا، وسيجرى تحرير فتوى عامة فيها، وعندما تصدر الفتوى نبعث لكم منها صورة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ٣١٦ وتاريخ ٢ - ٣ - ١٣٨٢هـ)

(١٠٥٨ - نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين)

" المسألة الثانية ": عن جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر.

الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز إذا كان إلى مسافة قصر فأكثر ـ وهي مسيرة يومين يسير الأحمال ومشي الأقدام. ويجوز فيما دونها لأنها في حكم البلد الواحد، وسواء نقلها لمصلحة أولا كإعطائها قريبه الفقير أو من هو أشد حاجة أو غير ذلك. قالوا: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر مع وجود مستحق لها ولو لرحم وشدة حاجة، وكان السلف


(١) وأنظر فتوى في (باب أهل الزكاة) بتاريخ ٤ - ٥ - ١٣٧٤هـ أشار فيها إلى نقل الزكاة، وأن البلدان تتفاوت: فمنها ما زكواتها كثيرة وفقراؤها قليل، ومنها ما هو بالعكس.
لوه رحمه الله مع عمه محمد بن عبد اللطيف فتوى في الموضوع، وفي أهل الزكاة، ودفعها إلى الأمام ـ موجودة في الدرر (جـ ٢ ص ٣٢٩ وتاريخ ١٣٥٣هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>