للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون جيران المال أحق بزكاته، ولحديث معاذ: " إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرئهم " (١) وظاهره عود الضمير على أهل اليمن، فنقلها إلى غيرهم مخالف لهذا الحديث ولإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة، ثم يشطرها، ثم بها، وأجابه معاذا بأنه لم يبعث إليه شيئاً وهو يجد أحداً يأخذ منه. رواه أبو عبيد. وأختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال، أم لا. فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته.

والقول الثاني: جواز نقلها لمصلحة شرعية، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. وقال في الفروع: وعنه يجوز نقلها إلى غير القصر أيضاً وفقاً لمالك مع رجحان لحاجة، وكرهه (٢) .

(ص ـ ف ٢٨٣ - ١ في ٢٤ - ١ - ١٣٨٦هـ)

(١٠٥٩ _ العبرة بالزارع إذا توسطت المزارع) :

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ إبراهيم بن عبد الله الشايقي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

ثم إني أطلعت على مذكرتكم رقم ٨٧٧ وتاريخ (بدون) بصدد مطالبة أهل شقراء بزكاة القصور التي بين القرائن وشقراء وزرعوها من أهل القرائن.

وأفيدكم أن الظاهر في مثل هذا أن الذي يتمشى على أمر الملك وإرادته حفظه الله أن زكاة تلك القصور لفقراء أهل القرائن، لأن


(١) متفق عليه.
(٢) سقط آخر الفتوى. وتقدم ما يغني عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>