من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧٤١ وتاريخ ١١ - ٢ - ٧٥هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية للديوان العالي برقم ٢٧٠٥ في ١ - ٢ - ٧٥هـ المرفق به قرار قاضي عسير وأميرها ومدير ماليتها ورئيس هيئة الأمر بالمعروف فيها. حول كيفية توزيع الزكوات، وكذلك خطابكم رقم ٧٤٨ وتاريخ ١٣ - ٢ - ٧٥هـ المعطوف على برقية قاضي البرك لرئيس مجلس الوزراء برقم ٢٨٢ في ٢٣ - ١ - ٧٥هـ وخطاب وزارة المالية لسموه عنها برقم ٢٤١ في ٨ - ١ - ٧٥هـ وطلبكم إبداء مانراه في هذا الموضوع.
ونفيدكم أن الذي نراه موافقاً للوجهة الشرعية في كيفية توزيع الزكوات وجبايتها موضح فيما يلي:
١ - مصاريف الزكاة من أجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة وسائر مؤونتها من قيمة أو أن وأجرة حمل إن احتيج إليه ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة.
ويلاحظ أنه قد جاء في الفقرة الثالثة من خطاب وزارة المالية المرفوع لرئيس مجلس الوزراء تحديد مايدفع من مصاريف الزكاة بالربع، وهذا التحديد في غير محله، ولو حدد لحدد بالثمن، ولكن لا تحديد فيه، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه.
٢ - مئونة حمل الزكاة وإيصالها إلى القابض ومثله أجرة الخراريص كل ذلك على أرباب الأموال وليس على الزكاة ولا على المالية، إلا أن يرى ولي الأمر ـ وفقه الله ـ دفع أجرة الخراريص عنهم