للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المالية نظراً لشدة المئونة وتكلفهم من الفلاحة كثيراً، لاسيما وقد جرت العادة أن الخراريص يعطون أجرتهم من المالية.

٣ - شيخان القبائل إذا كانوا يصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف فقط، ومثلهم العرفاء إن كانوا رؤساء ويتصور منهم تأليف قلوبهم صاروا مثل شيخان القبائل وإلا فيعوضون من المالية إذا رآه ولي الأمر.

٤ - ما كان يصرف من الزكاة من عشور وبراوي فإن كان لما فيهم من صفة الاستحقاق بطريق الحاجة أو لكونهم بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون منها بقدر ما يحصل به المقصود في الموضعين وإلا فيعوضون من المالية إن رأى ولي الأمر ذلك.

٥ - جاء في الفقرة الخامسة من خطاب وزارة المالية المشار إليه: أن دفع الزكاة نقداً أو عيناً على أساس تخيير المكلفين. وهذا خطأ؛ فإن الحكم الشرعي أن لايخرج إلا عين من أعيانها، فيعطي من التمر تمر، ومن البربر، ومن الذرة ذرة، ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبيعر من الإبل، والبقرة من البقر " رواه أبوداود وابن ماجه.

٦ - نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كانتا متقاربتين دون مسافة القصر لا بأس به، ولكن فقراء كل قرية أولى بزكاتها، إلا أن تكون زكاتهم كثيرة وفقراؤهم قليل فيدفع من كثيرة الزكاة قليلة الفقراء إلى عكسها.

هذا ما ظهر ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم (ص ـ ف ٥٤ وتاريخ ٢٥ - ٢ - ٧٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>