للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٧٨ ـ من مات وعليه دين قضي من بيت المال، ودين الغارم لإصلاح ذات البين، أو لنفسه مع فقره، والديات على عاقلة أعسرت، أو لم تكن له عاقلة، أو جهل قاتله) .

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ١١٤٧٧ وتاريخ ٤ - ٥ - ٨٣هـ على المعاملة المرفقة، الخاصة بطلب أيتام أحمد بن إبراهيم مساعدتهم بتسديد ما علي والدهم المتوفي من دين، وقدرة خمسة آلاف ريال؛ لثبوت إعسارهم شرعاً، وعدم استطاعتهم تسديده وترغبون وفقكم الله معرفة مالدينا في مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وما هي الجهة الملزمة بتسديد هذا المبلغ وأمثاله بصورة عامة.

وعليه نشعركم بأنه بدراسة هذا الموضوع وتأمله اتضح أنه متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف مايفي دينه فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتح قال أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته " قال في " فتح الباري " بشرح صحيح البخاري في

<<  <  ج: ص:  >  >>