للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلامه على هذا الحديث: وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصلح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه. ثم نقل عن ابن بطال أنه قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فعلى قضاؤه " أي مما يفي الله عليه من الغنائم والصدقات، وقال: وهكذا يلزم المتولي لأمور المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بما عليه من الدين وإلا فبقسطه إنتهى. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": قد ورد مايدل على أن من مات من المسلمين مديوناً فدينه على من إليه ولاية المسلمين بقضيه عنهم من بيت مالهم، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، وقال بعده: وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديوناً وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديوناً استحق أن يقضي عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت.

ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي، وهم لايقولون: إن ميراث من لاوارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان مايدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة، ولفطه: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال " إنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>