للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما تقدم يتضح ماذكرناه من أن من مات من المسلمين وعليه دين لم يخلف له قضاء تعين قضاؤه من بيت المال، مع ملاحظة أن يكون هذا الدين تحمله لإصلاح ذات البيت أو لنفسه في مباح.

أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً الزم بالوفاء، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) لكن إذا كان الدين قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين أو علقه لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة مايفي به؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة.

وإن كان الدين الذي على الأحياء دية أو ديان قد حكم بها على العاقلة وأعسر أو لم تكن للجاني عاقلة سلمت من بيت المال.

كما هو المشهور في المذهب. وكذا من ثبت أنه مقتول وجهل قاتله كالميت في زحمة جمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.

أما الدية التي يحكم بها على الجاني نفسه فحكمها حكم الدين على الحي على النحو المذكور أعلاه. والله يحفظكم (١) .

رئيس القضاة

(ص ـ ق ١٤٩٦ - ١ في ١٣ - ١١ - ٨٣هـ)

(١٠٧٩ ـ إذا تحمل ديونا لنفسه فبشرط)

إذا ابتلي بديون أو اشتدت به الأحوال فادان وتحمل حمالات لسد حالة وتوخي فيما يتحمله الطريق الشرعي الذي لاغنى له إلا


(١) قلت: وتأتي مسائل في الديات في هذا المعنى أن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>