للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتحمله وبشرط أن يصرف ذلك في الطاعة (١) لا في المعاصي فهذا ليس محلا أن يعان. (تقرير)

١١٨ - " حتى يصيب قواماً من عيش " (٢) ليس المراد الثروة والغنى.

(تقرير)

١١٨ - ٢ - حديث " حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه ويقاس عليه كل من طلب الأخذ من شيء كالأخذ من الوقف، بخلاف من ادان من أجل أنه شفع على فلان في شقصه، ويمكن أن يفصل، فيقال: إذ كان هنا دار سكنه وعياله. ... (تقرير)

(١٠٨١ ـ تخصيص بعض الزكاة لحفاظ القرآن إذا كانوا فقراء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن كنهل قاضي الوادي...... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصلنا كتابكم رقم ٣٨٠ وتاريخ ٢ - ١٢ - ٧٧هـ وفهمنا ما جاء فيه، ونشكر لكم عنايتكم واجتهادكم، وقد ذكرتم أنكم تعقدون مجالس للذكر ومدارسة القرآن في دبر كل من صلاة الفجر والعصر والمغرب، وتستحثون الإخوان بطرفكم على حفظ شيء من القرآن عن ظهر قلب.. الخ.. وطلبكم مساعدة هؤلاء الإخوان بشيء يشجعهم على الاستمرار في مواصلة ذلك.

فعليه نفيدكم بأننا مقدرون لكم هذا العمل المجيد، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.


(١) فهذا يعطي من الزكاة، بخلاف من كان يعكس ما ذكر من الشروط.
(٢) أخرجه مسلم عن قبيصة مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>