للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٨٤ ـ دفع الزكاة لأخيه، ولمن يعوله أخوه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد الجبر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ماتضمنه.

ونفيدكم أنه يجوز أن يصرف لك من زكاة أخيك ما يكفيك ويكفي من تعوله، وأنت أولى من غيرك بزكاة أخيك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزكاة المدفوعة للأقارب صدقة وصلة (١) والسلام عليكم.

(ص ـ ف ٩٥١ وتاريخ ٢ - ٨ - ١٣٨١هـ)

(١٠٨٥ ـ دفعها لأخته، وأولادها الفقراء، وزوجها)

" السؤال الخامس " رجل له أخت لأب فقيرة، وزوجها وأولاجه فقراء: فهل يجوز دفع الزكاة لأخته وأولادها؟

والجواب: - بما أن الأخت وأولادها فقراء، وأن الشخص الذي تجب نفقتهم عليه فقير: فيجوز أن يعطوا من الزكاة كفايتهم سنة لأنهم من الصنف الأول من أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية (٢) ووجود القرابة لا أثر له في هذه الصورة، لأن القريب الذي لا تدفع له الزكاة هو الذي لو مات في الحال ورثه الدافع، وهذا مفقود هنا.

(ص - ف ٣٠٢ - ١ في ٣٠ - ٧ - ١٣٨٧هـ)


(١) كما في الحديث الذي رواه سلمان بن عامر مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة "
(٢) سورة التوبة آية - ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>