للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٨٦ - من أي شيء يعطي أهل البيت النبوي)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المالية

والاقتصاد الوطني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٢٠٩٥ وتاريخ ١٥ - ٥ - ٨٤هـ المشفوع بخطاب فضيلة رئيس محاكم جيزان رقم ٢٠٦٨ - ١ وتاريخ ١٢ - ٣ - ٨٤هـ بخصوص ذكره أن فقراء آل البيت لهم الحق في الزكاة أسوة بإخوانهم فقراء المسلمين، حيث أنه ليس هناك فيئ في الوقت الحاضر.

ونفيدكم أنما ذكره فضيلة رئيس محاكم جيزان منأن فقراء آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئ صحيح. وحيث أن غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) : ما كان من الجمرك وأشباهه. وهذا من الموارد غير المشروعة. (الثاني) ما كان زكاة. وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لهم إلا بعد انقطاع واردات الفيئ أو منعهم منه. (الثالث) : ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاؤهم منه ما يكفي فقراءهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ١٨٢٣ - ١ - وتاريخ ١١ - ٧ - ٨٤هـ)

(١٠٨٧ ـ ثم إذا كان الهاشمي فقيراً، ولاحصل له من الفيء مايسد حالة، وسهمه من الفيء إما مفقود أو ممنوع ظلماُ. فقد اختلف الناس في حل الزكاة له، فمن مانع، ومن مجيز. وكثير من المفاتي

<<  <  ج: ص:  >  >>