للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل، وذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرويته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أهـ.

وقال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: ومع منع صومع من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع، ولا يقاومه مقاوم، ولا يعارضه معارض، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أهـ (١) وبين الشيخ عبد اللطيف أن رواية " فاقدروا له " تفسرها رواية مسلم من حديث ابن عمر " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " وروايات " إكمال العدة ثلاثين ".

قال: فتعين ما قاله الجمهور؛ لأن المجمل يحمل على المفصل، والمشتبه على المحكم. وإذا تبين مراده صلى الله عليه وسلم تعين ووجب.

والخلاصة أن صيام يوم الشك ممنوع، ولا يجزئ عن رمضان


(١) أنظر " جـ٤ ص ٣٥٠ الدرر السنية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>