إذا تبين أنه منه، ولا تخفى إذا تبين أنه منه، ولا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، ولكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، واخترناها. والله أعلم.
(من الفتاوي المذاعة)
(١٠٩٥ - الاتحاد في الصوم والفطر)
قوله: وإذ رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
من بأقصى المعمورة ومن بسطها، فإذا رؤي في الصين لزم أهل الأندلس، كالعكس، ولا عبرة باختلاف المطالع. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني القول باختلاف المطالع، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (١) .
حديث " صوموا لرؤيته "
الخطاب لاشك أن أصله للأمة؛ لكن ليس نصاً في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد، ولكن تمسك بظاهر العموم ويمكن لأهل القول الآخر أن يقولوا: سمعاً وطاعة، نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته.
ويقولون: يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين. الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى أربعة عشر خطاً؛ بل الأقاليم الطبيعية.
(١٠٩٦ - والخلاف في هذه المسألة لا يضر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ / رشدي ملحس سلمه الله
(١) وفي الاختيارات: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزم الصوم، والا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد