للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "الصلح جائز" ليس بحكم لازم يقضي به. إن لم يرض به الخصم (بين المسلمين) شمل كل صلح قبل اتضاح حق وبعده. وتخصيصه المسلمين خرج مخرج الغالب. لأن الصلح جائز بين الكافر والمسلم وبين الكفار (إلا صلحًا حرم حلالاً) بأن يشترط شرطًا مفسدًا للصلح فيحرم عليه ما يحل له بالصلح. كمصالحة إحدى الزوجات لزوجها أن لا يبيت عند ضرتها. أو أن لا يطأها ونحو ذلك.

(أو) إلا صلحًا (أحل حرامًا) كأن يصالحه على نصرة ظالم أو باغ. أو على حل مال لا يحل له إلا بالصلح ونحو ذلك لم يصح الصلح. وقال ابن القيم كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال. أو إحلال بضع حرام. أو إرقاق حر. أو نقل نسب. أو ولاء عن محل إلى محل. أو أكل ربا أو إسقاط واجب. أو تعطيل حد. أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك. فكل هذا صلح جائر مردود.

فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضي

الله ورضي الخصمين. فهذا أعدل الصلح وأحقه. رواه

أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم. و (صححه الترمذي) ونوقش على تصحيحه. لأن في سنده كثير بن

عبد الله. واعتذر له الحافظ وغيره بأنه اعتبر بكثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>